حكم الزواج بدون ولي ولا شهود وكيفية تصحيحه

0 159

السؤال

أنا شخص مسلم أعيش في دولة غير مسلمة, وقد تعرفت إلى امرأة مسلمة, ولكن والديها غير مسلمين, والمشكلة تكمن في صعوبة الزواج في الدول غير المسلمة, والمرأة ليس لها ولي أمر, وقبل عدة أشهر تزوجت منها عن طريق الكلمة - أي أنها قالت: زوجتك نفسي, وقلت: قبلت الزواج بك - فهل هذا الزواج صحيح؟ - فأنا لا أريد أن أرتكب الفاحشة - وهل علاقتي بها الآن حرام أم حلال؟ ففي كل مرة أجامعها أشعر كأنني أرتكب الفاحشة, فأفتوني في أمري - جزاكم الله عني خيرا -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالزواج الصحيح له شروط سبق بيانها بالفتوى رقم: 1766, فلا يصح الزواج بهذه الطريقة التي تمت بينك وبين هذه المرأة من غير ولي ولا شهود، ولا يحل لك شرعا معاشرتها بناء عليه, وإن أقدمتما على ذلك عن جهل فلا إثم عليكما، ولكن إذا رغبتما في استمرار الزوجية فيجب عقد الزواج على وجهه الشرعي, وراجع الفتوى رقم: 17568.

  وإذا لم يكن للزوجة ولي مسلم يزوجها من يقوم مقام القاضي الشرعي, كالمراكز الإسلامية الموجودة في بعض الدول الغربية، فإن لم يوجد فإنها توكل رجلا عدلا من المسلمين, كما أوضحنا بالفتوى رقم: 56905.

  وننبه إلى أن الواجب على من يجهل حكما شرعيا أن يسأل أهل العلم قبل أن يقدم على العمل - خاصة إن كان الأمر متعلقا بالفروج - قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون {النحل:43}، قال القرطبي - رحمه الله -: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه, ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه، حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة