لا يشترط لوقوع الطلاق سماع الزوجة أو غيرها له إذا تلفظ به الزوج

0 270

السؤال

كنت أتخيل في نفسي مشكلة حصلت بيني وبين خطيبتي, علما أني عقدت عليها, وكنت جالسا وحدي أفكر - في عقلي - أني كنت غاضبا وقلت: أنت طالق - كنت وحدي, ولم يسمعني أحد لا هي ولا غيرها, بل مجرد تخيل في نفسي ماذا سيحصل - ولم أقرن الطلاق بسبب معين, بل كنت متضايقا قليلا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق لا يقع بمجرد النية, ولا بحديث النفس من غير تلفظ به، فإن كنت لم تتلفظ بطلاق زوجتك, وإنما حدثت نفسك به فلا شيء عليك، وانظر الفتوى رقم: 147675.
وأما إن كنت تلفظت بالطلاق الصريح بصوت فطلاقك نافذ - سواء سمعتك زوجتك أو غيرها أو لم يسمعك أحد - ولا عبرة حينئذ بكونك كنت غاضبا، فإن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.
واعلم أن طلاق المرأة قبل الدخول والخلوة طلاق بائن لا يملك الزوج فيه الرجعة، والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة