السلام على المصلي.. حكمه.. وكيفية الرد

0 294

السؤال

دخل شخص على مجموعة يصلون فألقى عليهم السلام, فلم يردوا عليه السلام لأنهم كانوا في الصلاة, وبعد الصلاة نسوا الأمر, وتكرر ذلك الموقف كثيرا, فهل يأثم المصلون لأنهم لم يردوا السلام - مع العلم أن رد السلام فرض كفاية - أم يأثم الذي ألقى السلام لأنه يعلم أنهم لا يستطيعون رد السلام, أم ماذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:        

فالسلام على المصلي جائز, ولا يرد السلام لفظا, بل يرد السلام بالإشارة بيده -مثلا- أو يرده بعد فراغه من الصلاة, جاء في الروض المربع: ولا بأس بالسلام على المصلي، ويرده بالإشارة، فإن رده بالكلام بطلت, ويرده بعدها استحبابا؛ لرده - صلى الله عليه وسلم - على ابن مسعود بعد السلام. انتهى

وفي المغني لابن قدامة: إذا ثبت هذا, فإنه يرد السلام بالإشارة, وهذا قول مالك, والشافعي, وإسحاق، وأبي ثور, وعن ابن عباس أنه سلم عليه موسى بن جميل وهو يصلي، فقبض ابن عباس على ذراعه، فكان ذلك ردا من ابن عباس عليه, وإن رد عليه بعد فراغه من الصلاة فحسن. انتهى
وفي المجموع للنووي: في مذاهب العلماء فيما إذا سلم على المصلي: قد ذكرنا أن مذهبنا لا يجوز أن يرد باللفظ في الصلاة, وأنه لا يجب عليه الرد, لكن يستحب أن يرد في الحال إشارة, وإلا فبعد السلام لفظا, وبهذا قال: ابن عمر, وابن عباس, ومالك, وأحمد, وإسحق, وجمهور العلماء, نقله الخطابي عن أكثر العلماء, وحكى ابن المنذر, والخطابي عن أبي هريرة, وسعيد بن المسيب, والحسن البصري, وقتادة أنهم أباحوا رد السلام في الصلاة باللفظ, وقال أبو حنيفة: لا لفظا ولا إشارة, قال ابن المنذر: هذا خلاف الأحاديث, وحكى الشيخ أبو حامد عن عطاء والثوري أنهما قالا: يرد بعد فراغ صلاته - سواء كان المسلم حاضرا أم لا - وروي عن أبي الدرداء, وقال النخعي: يرد بقلبه. والله أعلم. انتهى

وبناء على ما سبق: فلا إثم في السلام على المصلي, ولهذا المصلي الرد بالإشارة, ويستحب له الرد بعد فراغه من الصلاة, ولا إثم عليه إذا لم يرد السلام أثناء الصلاة, أو بعد الفراغ منها؛ لتركه أمرا جائزا أو مستحبا عند بعض أهل العلم.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 15329.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة