لا تتزوج ذات الزوج حتى يطلقها زوجها وتنقضي عدتها منه

0 152

السؤال

أختي معلقة مع زوجها دون وجه حق, فهو يرفض الطلاق منذ أكثر من عامين, والإجراءات القانونية لم تنته بعد, وأختي تخشى على نفسها الفتن, وعرض عليها زواج سري, فما الحكم؟ مع العلم أن الزوج الأول لم يطلق, لكنه يماطل من أجل أمور مالية وقضائية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لأختك أن تتزوج بآخر إلا بعد مفارقة زوجها - بطلاق, أو فسخ - وانقضاء عدتها منه, وإذا تزوجت قبل ذلك كان زواجا باطلا بلا خلاف, والمعاشرة فيه زنا - والعياذ بالله - قال ابن قدامة - رحمه الله -: فأما الأنكحة الباطلة، كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة، أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب فيه.
والطلاق يحصل بإيقاع الزوج له - باللفظ, أو الكتابة مع النية, أو بتوكيل الزوج غيره في الطلاق, كما يحصل بحكم القاضي المسلم به في بعض الأحوال - وانظر الفتوى رقم: 98491.
ويبدأ احتساب العدة من وقت وقوع الطلاق بصدوره من الزوج, أو حكم المحكمة الشرعية النهائي به، ولا أثر لانفصال الزوجين قبل الطلاق على العدة، وانظر الفتوى رقم: 195459.
وإذا كانت أختك متضررة من تعليق زوجها لها: فلها أن تختلع منه, وتفتدي ببعض حقوقها لتفارق زوجها, ويكون لها أن تتزوج غيره بعد انقضاء العدة، وإلى أن يتيسر لها الزواج الشرعي فعليها أن تصبر, وتستعين بالله عز وجل, وتعتصم به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة