وكله أبوه بتوزيع زكاته فأخذ منها لنفقات زواجه بدون علمه

0 256

السؤال

أبي أعطاني نقودا أوزعها لله، وهي زكاة ماله، وكان موعد فرحي قريبا وليس معي نقود لإتمام الفرح، ورفض أن يعطيني نقودا فأخذت من النقود التي أعطاني إياها لكي أوزعها دون علمه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كان والدك قد حدد لك جهة معينة تدفع لها الزكاة، فإن أخذك منها يعتبر خيانة للأمانة، وقد نهى الله تعالى عن خيانة الأمانة فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم {الأنفال:27}.

وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة من علامات النفاق فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. متفق عليه.

فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى بأن تندم على فعلتك وتعزم مستقبلا على عدم العودة إليها، كما يجب عليك أيضا أن ترد المال الذي أخذته وتصرفه في مصارف الزكاة، وهذا من أركان التوبة لا تصح توبتك بدونه، وقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها {النساء:58}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي وغيره.

وإن كان والدك لم يحدد لك جهة معينة وكنت من أهل الزكاة، فإن العلماء اختلفوا في الوكيل الذي وكل في توزيع الزكاة هل له أن يأخذ منها إذا كان من أهلها بدون علم الموكل، أم ليس له ذلك؟ على قولين ذكرناهما في الفتوى رقم: 141433.

والمفتى به عندنا الجواز, كما أن المفتى به عندنا أيضا أنه لا يلزم الأب تزويج ابنه الفقير، وهو قول الجمهور، كما في الفتويين رقم: 69165، ورقم: 163807.

فإذا كان لا يلزم والدك تزويجك وكنت من أهل الزكاة فإنه لا حرج عليك فيما أخذته من مال الزكاة لإتمام زواجك بشرط أن يكون ذلك بالمعروف، وفي حدود ما تحتاجه للزواج من غير إسراف ولا تبذير.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة