حكم أخذ راتب لمجرد القيد في مكتب العمل والتأمينات دون القيام بعمل

0 239

السؤال

السؤال: هل يجوز أن تأخذ زوجتي راتبا من إحدى المنشآت(الشركات) مقابل اسمها في مكتب العمل والتأمينات، مع العلم أن شهادتها ثانوية، ولا توجد وظائف نسائية بحتة دون اختلاط بهذه الشهادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأخذ زوجتك لهذا الراتب مقابل اسمها في مكتب العمل والتأمينات، دون أن تقوم بأي عمل، يعتبر أكلا لأموال الناس بغير حق، وقد نهى الشرع الحنيف عن ذلك؛ قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. (البقرة: 188). وروى الشيخان من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم. عليكم حرام. الحديث.
وهو كذلك فيه تمويه للحقائق، وكذب، والله تعالى حرم كل ذلك.
وعليه، فالذي يباح لزوجتك هو أن تتفق مع هذه الشركة على عمل تقوم به مقابل هذا الراتب، قل ذلك أو كثر، بحيث لا يكون في هذا العمل اختلاط محرم، ولو أن تؤدي العمل في بيتها، ووسائل التواصل عن بعد متيسرة في عصرنا هذا.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 51249.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة