الأخذ من مال الوقف يراعى فيه قصد الواقف

0 249

السؤال

موظف يعمل لدى شركة وله منزل مؤجر يدر عليه مبلغا من المال شهريا، وله راتب يستطيع أن يعيش به عيشة كريمة، وله سكن من قبل الشركة بالمجان، ويرغب في شراء منزل آخر، وليست لديه قيمة هذا المنزل، فتقدم بطلب للمساعدة من قبل صاحب الشركة، وصاحب الشركة لديه أملاك جعلها وقفا على المحتاجين، وقد اقترح عليه صاحب العمل أن يساعده من مال الوقف، فهل يجوز له أخذ المال من الوقف الذي لدى صاحب العمل؟ نرجو الإجابة ولكم منا جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان يشمله شرط الواقف ويدخل في من عينهم مصرفا لوقفه، فلا حرج عليه أن يأخذ ما يعطيه ناظر ذلك الوقف، وأما إن كان لا يشمله شرط الواقف بأن كان عين الفقراء وهو ليس فقيرا، أو العاطلين عن العمل وهو عامل، أو نحو ذلك فليس له الأخذ من ذلك الوقف.

وتعدي ناظر الوقف لا يبيح له الأخذ منه، قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: إن قصد الواقف يراعى بحيث إذا حدد طريقة صرف الوقف، فإن ذلك يعتبر، أو عرف مقصده بأن جرت العادة في زمنه بأشياء مخصوصة فينزل عليها لفظ الواقف. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 1552.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة