حكم شركات التأمين الصحي

0 181

السؤال

أريد معرفة حكم شركات التأمين الصحي: فالشخص يقوم بدفع مبلغ من المال، وعند زيارة المستشفيات الخاصة يقوم بدفع بعض المال وتقوم الشركة بدفع الباقي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شركات التأمين الصحي على نوعين:

أحدهما: شركات تأمين تعاوني تكافلي.

والثاني: شركات تأمين تجاري.
فالأول: جائز، لأنه من التعاون على البر، والثاني: محرم، لما يشتمل عليه من الغرر والميسر، وهذا النوع هو الغالب على شركات التأمين الصحي، وقد فصلنا القول في ذلك في هذه الفتوى رقم: 184121، فراجعها وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات