حكم ادخار المرأة من مال زوجها للعمرة بغير رضاه

0 245

السؤال

امرأة تأخذ من مال زوجها وتدخره لتعتمر به، وزوجها يعلم أنها تأخذه، وأحيانا يتكلم عن الأمر بشيء يشبه الرضى، وأحيانا يغضب غضبا شديدا ويتهمها بالسرقة والخيانة، فما حكم ما تدخره، مع العلم أنها امرأة لا تعمل كي تعتمر من مالها الخاص ولا يعطيها زوجها نفقة خاصة لنفسها، وما تأخذه في المرة الواحدة لا قيمة له تذكر، كي لا يشعر بنقصان ماله؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، ولا يلزمه بعد ذلك أن يعطيها شيئا من ماله لتنفقه أو تدخره إلا أن يتبرع بذلك.

وعليه؛ فإن كان زوج تلك المرأة ينفق عليها بالمعروف فلا يجوز لها أن تدخر شيئا من ماله بغير إذنه، وانظري الفتوى رقم: 113012.

وما دامت المرأة غير قادرة على العمرة فلا تجب عليها، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها {البقرة:286}.

وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها {الطلاق:7}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة