هل يُقضَى الصيام عن المغمى عليه

0 289

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمإفطار الشخص وهو مريض وليس لديه علم بإفطاره في أيام شهر رمضان ولم يعد الصيام لعدم علمه بسبب المرض مع العلم بأنه يعود إلى وعيه ويدرك ما يفعل ولم يخبره أحد بإفطاره وتوفي على نفس المرض هل يجوز لأبنائه الصيام عنه..؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المغمى عليه في شهر رمضان إذا أفاق مدة يتمكن فيها من القضاء، وجب عليه ذلك، لأن أداء الصيام لم يسقط عنه بالإغماء، ووجوب القضاء مبني على وجوب الأداء، قال في البحر الرائق : لأنه نوع مرض يضعف القوى، ولا يزيل الحجا، فيصير عذرا في التأخير لا في الإسقاط .اهـ.
وقال الشيرازي في المهذب : فإن أفاق وجب عليه القضاء، لقوله تعالى :فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر .[البقرة:184] والإغماء مرض .اهـ.
فإن لم يقض هو، جاز لأوليائه أن يصوموا عنه الأيام التي حصل له التمكن من قضائها، وقد سبق بيان ذلك مفصلا في الفتوى رقم:
18276 والفتوى رقم: 2502.
أما إذا استمر الإغماء حتى الموت، أو أفاق مدة لا يتمكن فيها من القضاء، كأن يكون عاجزا فيها عن القضاء، أو تكون المدة غير كافية لذلك، فلا قضاء عليه، لعدم وجود الأيام الأخر المذكورة في الآية، ولا يجب على ورثته شيء كذلك، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم:
16993.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة