0 212

السؤال

أخي الأكبر متزوج ببنت خالتي ‏‏(زينب) وله ولدان (أنس) و(عمار) ‏وأنا متزوج ببنت خالتي (آمنة) طلب ‏‏( عمار) الزواج من إحدى بناتي، ‏فذكر لي بأن خالتك (آمنة) أرضعت ‏أحدهما.‏
‏ وبسؤالي لها تقول إنها أرضعت ‏واحدا منهما، ولا تذكر أيهما الذي ‏أرضعته، وتقول من رضعة إلى ‏ثلاث، وكذلك غير متأكدة من عدد ‏الرضعات.‏
‏ وبسؤالي لوالدتي (عائشة) وخالتي ‏‏( زينب) أفادتا بأنهما كانتا موجودتين ‏لحظة الولادة، فالولد الذي رضع هو ‏‏(أنس) ولمرة واحدة لدخول الأم في ‏حالة إغماء قبل صلاة العشاء، ‏وأفاقت الفجر، وتم سقي الطفل الماء ‏بعد هذه الرضعة.‏‏ فما الحكم في ذلك؟
‏ جزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لعمار أن يتزوج ابنتك، ما دامت والدتك، وخالتك (زينب) شهدتا بأن الذي أرضعته خالتك (آمنة) أم زوجتك هو أنس وليس عمارا، وفي شهادتهما كفاية، بل تثبت الشهادة في الرضاعة بامرأة واحدة، ودليل ذلك حديث: عقبة بن الحارث في صحيح البخاري قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك . قال ابن قدامة في المغني: وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة. انتهى. وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 203086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة