حكم زكاة الراتب لمن ليس عنده مسكن خاص

0 200

السؤال

أسرة لا تملك بيتا خاصا بها ـ أي أن الزوجة والأطفال والزوج يعيشون في بيت أسرة الزوج ـ ولديهم مرتب قد بلغ النصاب؟ فهل يجب إخراج زكاة عن هذا المرتب، علما بأنهم أحوج الناس إلى هذه النقود؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة إنما تجب في الراتب إذا كان صاحبه يملك نصابا كاملا، وحال عليه الحول من غير أن ينقص عن النصاب، ولا يمنع وجوب الزكاة كونه يحتاج لمسكن، وانظر الفتوى رقم: 128619.

أما من كان محتاجا لراتبه بحيث استهلكه في مصاريفه من نفقة وأجرة مسكن أو غير ذلك ولم يوفر منه شيئا، أو قام بتوفير جزء من راتبه، لكنه أقل من نصاب، فلا زكاة عليه، كما سبق في الفتوى رقم: 19560.
وكيفية زكاة الراتب سبق بيانها في الفتوى رقم: 3922.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة