مساعدة الولد لأبيه في ثمن العقيقة

0 286

السؤال

هل يجوز في عقيقة الولد الذكر أن يساهم الولد في ثمن إحدى الأضحيتين؛ قصد إعانة أبيه ماليا، والتخفيف عنه (مع العلم أن هذه العقيقة تتم بعد أن كبر الولد وصار قادرا على الإنفاق، والإعالة)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالعلماء مختلفون في كون العقيقة تسقط عمن كان مخاطبا بها إذا بلغ الولد وكسب، أو لا تسقط عنه؛ وقد سبق بيان ذلك وتفصيل بعض أحكام العقيقة في الفتوى رقم: 16868، فلتراجع.

وعلى كل، فلا بأس بمساعدة الولد والده في تكاليفها ولو كانت على الأب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة