حكم سجود المأموم للسهو جهلا وحكم انكشاف باطن قدم المرأة في الصلاة

0 223

السؤال

الإخوة الفضلاء في الشبكة الإسلامية: لا أعلم ماذا أكتب لكم؟ ولا من أين أبدأ؟ فقد اشتد بي الأمر وأصحبت في حالة لا يعلم بها إلا الله وخائفة، وشاردة الذهن، واشتدت بي الوسوسة وأصبح الشيطان يأتيني من كل ناحية وفي أبسط الأمور، أصبحت أشك ـ أتوقع أن هذا الأمر أصبح واضحا لديكم من خلال رسائلي السابقة ـ أرشدوني أرشدكم الله: كيف لي أن أتخلص مما أنا فيه؟ تذكرت فجر اليوم أمرا أقلقني:
تذكرت صلاة العيد التي صليتها منذ سنتين تقريبا، حيث إنني بدل أن أكبر إحدى التكبيرات خلف الإمام أخطأت وقرأت بداية الفاتحة ـ على ما أذكر ـ ثم انتبهت لخطئي وتابعت الإمام، فلما انتهى وسلم سجدت للسهو، وكنت أجهل أن المأموم لا يسجد للسهو إذا سها وقد تابع الإمام منذ بداية الصلاة، وبعد أن سجدت وانتهيت قالت لي أمي الحكم الذي ذكرته آنفا، فماذا علي الآن؟ كما أود أن أستفسر عن حكم انكشاف شيء يسير من باطن القدم أثناء الصلاة: حيث انتبهت له ولم أقم بتغطيته، لأنني كنت أسلم التسليمة الأولى وقد قلت في نفسي إنه شيء يسير ولن يؤثر ـ إن شاء الله ـ فهل فعلي صحيح؟ ادعوا لي أيها الفضلاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يعافيك، ويصرف عنك السوء، ويهديك لأرشد أمرك، فقد بلغ منك الوسواس مبلغا عظيما، وأضر بك ضررا بالغا، وسبب ذلك هو استرسالك مع الوساوس واستسلامك لها، وعدم مجاهدتك نفسك في تركها والإعراض عنها، وقد بينا مرارا وتكرارا أن علاج الوساوس الذي لا علاج لها غيره ولا أنجع منه هو الإعراض عنها، وعدم الاكتراث بها ولا الالتفات إلى شيء منها، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 51601، 134196، 196951.

وأما عن صلاتك: فصحيحة، لأن غاية ما في الأمر أنك سجدت للسهو قبل السلام عن جهل بالحكم، وذلك لا يبطل الصلاة، قال في تحفة المحتاج: ولو فعل في صلاته غيرها ـ أي غير أفعالها ـ وإن كان المفعول من جنسها أي جنس أفعالها التي هي ركن فيها كزيادة ركوع أو سجود وإن لم يطمئن فيه، ومنه أن ينحني الجالس إلى أن تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه ولو لتحصيل توركه أو افتراشه المندوب كما هو ظاهر، لأن المبطل لا يغتفر للمندوب، ولا ينافيه ما يأتي في الانحناء لقتل نحو الحية، لأن ذاك لخشية ضرره صار بمنزلة الضروري وسيأتي اغتفار الكثير الضروري، فالأولى هذا، لا التي هي سنة كرفع اليدين بطلت إلا أن ينسى أو يجهل. انتهى.
وأما إن كان سجودك للسهو بعد السلام: فصلاتك صحيحة من باب أولى، لأن الزيادة وقعت بعد الانتهاء من الصلاة وذلك لا يضر.
وأما انكشاف باطن القدمين: فلا يبطل الصلاة، وهو الراجح حتى عند القائلين بوجوب سترهما في الصلاة، ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: وأما بطون القدمين: فلا إعادة لكشفها وإن كانت من العورة كفخذ الرجل، ومثل الحرة أم الولد. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 108854، ورقم: 4192.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة