حكم بيع بضاعة غير موافقة للمواصفات المطلوبة فيها

0 159

السؤال

أنا موظف، أعمل في المبيعات، عند كفيلي، وهو صاحب مصنع حديد مواسير. وكفيلي يقوم بتصنيع المواسير بسمك أقل من الحقيقية، مثلا: واحد مل وربع، يقوم بتصنيعه 1 مل، وأنا من يقوم بالمبيعات. فماذا أفعل؟ هل أغش الزبائن، أم أقوم بقول الحقيقة، وأعرض نفسي لمشاكل مع صاحب العمل، مع العلم أني لا أستطيع حاليا تغيير عملي؛ لأني على كفالته، ومعظم الزبائن يعرفون السماكات المقلدة ويتغاضون عن الأمر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما من يجهل حقيقة الأمر، فلا يجوز لك بيع المغشوش له دون بيان، وإلا كنت شريكا لصاحبك في الغش والتدليس المحرم؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر على صبرة طعام فأدخل يده، فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟! قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني.

وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما.

وجاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن التدليس حرام بالنص في أحاديث كثيرة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما، محقت بركة بيعهما ـ وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: من باع عيبا لم يبينه، لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه ـ وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. انتهى.

فاتق الله ولا تعن الآثم على إثمه؛ قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}. وانصح صاحبك، وبين له حرمة ما يفعل ليكف عنه.

وأما من تعرف أنه يشتري المغشوش عالما به، ورضيه على حاله، فلا بأس ببيعه، ما لم يغلب على ظنك أنه يغش به آخرين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة