0 197

السؤال

عندما أردت إخراج زكاة مالي ، طلب مني أحد الأشخاص إقراضه مبلغا من المال ليتمكن من إتمام عملية شراء بيت له ، على أن يقوم بسداد المبلغ على دفعات لمدة لا تزيد عن سنة ، وهذا الرجل أنا أثق به جدا، فهل يجوز أن أقرضه من زكاتي وكلما سدد جزءا منها أقوم بصرفها في أوجه الزكاة؟ الرجاء الإفادة وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة إذا وجبت عليك لا يجوز لك تأخير إخراجها، إلا لعذر كغياب المال أو انتظار إعطائها لفقير صالح أو قريب ، بشرط أن يكون الانتظار يسيرا .
وبالتالي فيجب عليك دفع الزكاة إلى أهلها بمجرد وجوبها عليك، ولا يجوز لك الإقراض منها أو تأخيرها عنهم بأي وجه، ولك أن تقرض صاحبك من مالك، لا من مال الزكاة ، أو إن كان من أهل الزكاة فلك أن تعطيه منها بدلا من أن تقرضه .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة