هل يجوز للمرأة خدمة والد زوجها في وضوء واستنجاء وتنظيف

0 219

السؤال

هل يجوز لي أن أرى عورة حماي، أبو زوجي؛ لأجل تنطيفه، وتجهيزه، وعمل وضوء له للصلاة؛ لأنه عاجز عن القيام بذلك،
ونظره ضعيف حتى إنه لا يرى ما تبقى من نجاسة عليه؟
علما أن ابنته وابنه موجودان معه في المنزل، لكن قليلا ما يفعلان ذلك؛ بسبب أن حماي، أو عمي المريض لا يرتاح لهم أكثر مني.
أفتوني في أسرع وقت ممكن جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ابتليت بخدمة والد زوجك، فيجوز لك توضئته، وتنظيفه من الأذى، مع التحرز من النظر إلى غير ما لا بد من نظره، ومع التحرز أيضا من المباشرة باليد، بل تضعين خرقة على يدك عند غسل النجاسة، ولا تباشرين لمس المحل.

جاء في الإنصاف للمرداوي: من ابتلي بخدمة مريض، أو مريضة في وضوء، أو استنجاء أو غيرهما، فحكمه حكم الطبيب في النظر والمس. نص عليه. كذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته. نص عليه. وقاله أبو الوفاء، وأبو يعلى الصغير. انتهى.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة