حكم وضع قيمة كفارة اليمين في حساب جمعية خيرية لتدفعها لمستحقيها

0 211

السؤال

منذ أيام تذكرت أنني حلفت ثم صمت ثلاثة أيام تكفيرا عن يميني، والآن أشك هل كان لدي المال في ذلك الوقت لأقوم بإطعام عشرة مساكين... إلخ، مع أنه ليست لدي وظيفة تعطيني المال، وفي بعض الكفارات أنفقت المال عن طرق البنك على أساس أنها إطعام عشرة مسكين.... ولم أكن أعرف أنه لابد من إطعام عشرة مساكين... وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبقت الإجابة على الفقرة الأولى من السؤال في جواب السؤال رقم: 211294.

وأما قولك: أنفقت المال عن طريق البنك على أساس.. فلم يتضح لنا المقصود به، لكن إن كان قصدك أنك أودعت المال ـ قيمة الكفارة ـ في حساب جمعية خيرية مأمونة خاص بالكفارات لتدفعها لمستحقيها، أو كان البنك يقوم بذلك، فإن ذلك يجزئ عنك على قول من قال بجواز دفع قيمة الكفارة، ولمعرفة حكم التوكيل في الكفارة ودفع قيمتها للمؤسسات الخيرية انظري الفتويين رقم: 185113، ورقم: 78467.
وأما إذا لم يكن ذلك توكيلا لجهة موثوقة لتقوم بدفع الكفارة عنك لمستحقيها، فإنه لا يجزئك، والكفارة باقية في ذمتك حتى تؤديها، لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق كما ذكرنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة