حكم من طلق زوجته ثلاثا في غيابها

0 222

السؤال

زوجي طلقني الطلقة الأولى بلفظ الثلاث حيث قال لي: (طالق طالق طالق) وكان في حالة غضب, وسأل شيخا فقال له: تعد واحدة, وراجعني قبل انتهاء العدة, ثم طلقني الطلقة الثانية وكان في حالة غضب شديد, ولم أكن موجودة معه عندما طلق, لكنه قال: إنه تلفظ بها بالثلاث: ( طالق طالق طالق) وبيننا أولاد, فهل طلاقنا رجعي أم بائن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام زوجك قد استفتى أهل العلم فأفتوه بأنها طلقة واحدة, وقد أرجعك بعدها؛ فقد بقيت له طلقتان، فإن كان في المرة الثانية كرر لفظ الطلاق غير قاصد إيقاع أكثر من طلقة؛ فهي طلقة واحدة، كما في الأولى, قال ابن قدامة - رحمه الله -: فإن قال: أنت طالق طالق طالق, وقال: أردت التوكيد قبل منه .. وإن قصد الإيقاع, وكرر الطلقات: طلقت ثلاثا, وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة؛ فلا يكن متغايرات.
وفي هذه الحال: له رجعتك قبل انقضاء عدتك.

أما إذا كان قاصدا إيقاع أكثر من طلقة؛ فقد حصلت البينونة الكبرى باكتمال ثلاث طلقات, ولا سبيل له إلى رجعتك إلا إذا تزوجت زوجا غيره - زواج رغبة لا زواج تحليل - ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول, أو يموت عنك, وتنقضي عدتك منه, هذا هو المفتى به عندنا في هذه الحال, وهو قول الجمهور.

لكن بعض أهل العلم - كشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) - يرى وقوع طلقة واحدة بهذه الألفاظ, وراجعي الفتوى رقم: 192961.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة