طاعة الزوج في المعروف مقدمة على طاعة كل أحد

0 207

السؤال

ما حكم من خرجت من بيت زوجها ولها 8 أطفال، وقد عاشت مع زوجها أكثر من 25 سنة، وزوجها رجل يصلي، وقائم بجميع حقوقها الشرعية من مسكن، ومشرب، وكسوة. وبسبب خلاف بينها وبين زوجها، وهي المتسببة فيه، حدث بينهما خلاف وارتفاع بالصوت حتى وصل إلى الضرب غير المبرح يعني باليد من باب التأديب؛ لتكرار الخطأ والإصرار عليه، علما بأنه استخدم معها الوعظ، والهجر ولكن دون جدوى. وقد خرجت من بيت زوجها بتخطيط مع أخيها بدون إذن، وهي تعيش مع والدتها، وأخيها الفاسق الذي لا يعرف معروفا، ولا ينكر منكرا. ولها الآن أكثر من سنة تخرج إلى الأسواق، وإلى الأعراس، وإلى المنتزهات بدون إذن من زوجها، بل وأصبحت تلبس عباءة الكتف ولا تلبس الشرابات التي تسترها، وهي الآن تحتج بأنه لا يجب عليها طاعة زوجها، وأن ولي أمرها أخوها الذي يصغرها سنا. وقد وصل بها الحال إلى طلب فسخ عقد النكاح.
فهل هي في حكم الشرع ناشز، وملعونة، وعاصية أم لا ؟ وخصوصا أن زوجها نصحها واعتذر منها، وأعطاها كل ما يطيب خاطرها ويضمن لها عيشا مستقرا مع أبنائها، ولكنها تكابر وتأخذها العزة بالإثم، ومصرة على طلب الطلاق، وأنها تكون حرة تخرج وتدخل وتذهب للأسواق، والأعراس وغيرها من المنكرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أفتونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فخروج المرأة من بيت زوجها دون إذنه –فضلا عن سفرها- لغير ضرورة، غير جائز، وهو نشوز تسقط به نفقتها.

قال الخطيب الشربينيوالنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه، لا إلى القاضي لطلب الحق منه، ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج، ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها.

وقال الرحيباني( ويحرم خروجها ) أي الزوجة : ( بلا إذنه ) أي : الزوج ( أو ) بلا ضرورة كإتيان بنحو مأكل; لعدم من يأتيها به

وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكرت من خروج زوجتك من بيتك بلا مسوغ، فهي عاصية، وناشز. والواجب عليها أن تتوب إلى الله وترجع إلى بيتك، وقولها إن طاعتها لك غير واجبة وإنما الطاعة لأخيها، كلام باطل، فطاعة الزوج في المعروف واجبة، ومقدمة على طاعة غيره ولو كان أبا أو أما.

قال ابن تيمية (رحمه الله):  المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب.

وإذا كانت زوجتك تطلب الطلاق بغير مسوغ، فمن حقك حينئذ أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها أو جميعها، كما بيناه في الفتوى رقم: 8649
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة