حكم من طلق قبل الدخول فأرجعها دون عقد ووطئها ثم طلقها

0 340

السؤال

اذا طلقت المرأة قبل الدخول وظن الزوج أن لها رجعة فراجعها ودخل بها ثم طلق بعد ذلك طلقتين فهل يعتد بهما ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول بها أو الخلوة بها طلقة واحدة بانت منه -أي لم تحل له إلا بعقد نكاح جديد- وليس له رجعتها لأن الرجعة إنما تكون في العدة وهذه لا عدة عليها.
وما قلناه محل إجماع بين علماء المسلمين كما حكاه غير واحد منهم ابن قدامة رحمه الله في المغني. وعليه، فإن هذه المرأة لا تحل لهذا الرجل بمراجعته لها بعد أن طلقها قبل الدخول بها، ويجب التفريق بينهما حالا، ووطؤه لها زنى والعياذ بالله، وما دام الوطء زنا فإن الطلقتين غير معتبرتين إذ لم تصادفا محلا.
ولكن الحد مدفوع عنه بهذه الشبهة، وهو اعتقاده أنها تحل له. وهو آثم لتفريطه في التعلم أو السؤال إن كان يمكنه ذلك، وعليه التوبة، وما قد يكون حصل من أولاد بسبب هذا الوطء فإنهم يلحقون به ويرثهم ويرثونه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى 34/13.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات