التصوير بالفيديو والجوال بين المانعين والمجيزين

0 443

السؤال

قرأت على موقعكم أن من قال بتحريم الصور يدخل فيه التلفاز أيضا, أي التصوير التلفزيوني, والتصوير من الجوال، إلا أنني قرأت خلاف ذلك تماما على موقع الإسلام سؤال وجواب, وأنه لا يوجد أحد حرم هذه الأشياء, وأن من حرم التصوير بالكاميرا أجاز التصوير بكاميرا التلفزيون؛ لأنه خلاف الواقع والثابت، وممن أفتى بالجواز الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - وأنتم شرحتم الموضوع بطريقة هائلة وبتفصيل أكثر من رائع، لكن الذي فهمته من ذلك الشرح أنكم تقصدون كل أنواع التصوير, لكنهم استثنوا التصوير السينمائي والتلفزيوني, وتصوير الجوال من الفيديو وصور ذوات الأرواح الشخصية، وأنه يجوز تحميل تلك الصور على الكمبيوتر, وحفظها على الهاتف, وما شابه ذلك, وقد شرحوا الموضوع, وأن هذه أنظمة رقمية غير ثابتة على ورق, كالتصوير الفوتغرافي، وأنه غير داخل في الوعيد؛ لأنه ليس صورة فوتوغرافية, وشرحوا الأمر بطريقة علمية رائعة مما تحتويه الصورة من ذبذبات وتحولات رقمية, إلى أن أثبتوا أن هذا التصوير لا يدخل في الوعيد المذكور، مع أنهم حرموا التصوير الفوتوغرافي، لكنهم أحلوا التصوير الرقمي سواء من أي جهاز.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن التصوير بالفيديو والجوال لذوات الأرواح محل خلاف بين العلماء العاصرين، وقد تقدم في الفتوى رقم: 110405 ذكر اختلافهم, وأن الأظهر أن تصوير الفيديو لا يدخل في حكم التصوير باليد.

وكثير من العلماء الذين يرون حرمة التصوير الفوتوغرافي يرون حرمة التصوير بالفيديو كذلك، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: هل التصوير الذي تستخدم فيه كاميرا الفيديو يقع حكمه تحت التصوير الفوتوغرافي؟ فأجابت: نعم، حكم التصوير بالفيديو حكم التصوير الفوتوغرافي بالمنع والتحريم لعموم الأدلة. اهـ.

وقال الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير: التصوير بجميع صوره وأشكاله، تصوير ذوات الأرواح محرم، بما في ذلك التصوير الشمسي, والتصوير بالفيديو, إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة, وألزم الناس به .اهـ.

وذهب بعض المحرمين للتصوير الفوتوغرافي إلى إباحة التصوير بالفيديو، قال الدكتور خالد المصلح: أما التصوير بالفيديو: فهو مثل التصوير الفوتوغرافي من حيث الاختلاف في حكمه، وإن كان جماعة ممن يقولون بتحريم التصوير الفوتوغرافي يجيزون التصوير بالفيديو .اهـ.

وأما بالنسبة لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - فهو يرى أن التصوير الفوتوغرافي ليس داخلا في التصوير المنهي عنه أصلا، فالتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو جائزان عنده، وقد سئل عن حكم تصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو؟ فأجاب: الذي أرى أنه لا بأس بتصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو إذا دعت الحاجة إلى ذلك, أو اقتضته المصلحة لأمور:

أولا: أن التصوير الفوتوغرافي الفوري لا يدخل في مضاهاة خلق الله كما يظهر للمتأمل.

ثانيا: أن الصورة لا تظهر على الشريط فلا يكون فيه اقتناء للصورة.

ثالثا: أن الخلاف في دخول التصوير الفوتوغرافي الفوري في مضاهاة خلق الله - وإن كان يورث شبهة - فإن الحاجة أو المصلحة المحققة لا تترك لخلاف لم يتبين فيه وجه المنع. هذا ما أراه في هذه المسألة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة