هل إلجاء الزوجة زوجها إلى طلاقها يعتبر إكراها

0 172

السؤال

اختلفت مع زوجتي لشكها الدائم في، ودائما ما تطلب الطلاق. وبالفعل طلقت طلقتين من خلال إلحاحها، وفي الثالثة اشتد الخلاف بيننا بلا سبب كبير، وكنت ذاهبا إلى العمل، فأغلقت الأبواب، وأخفت مفتاح البيت، وطلبت الطلاق وإلا لن أخرج لعملي، وهددتني بفضحي بأشياء لم تحدث لكنها تريد التشويش علي، وخوفا من تأخري عن الدوام، والفضيحة التي لا أساس لها، طلقتها.
فهل من حل إذ بيننا ثلاثة أولاد، وهي الآن نادمة على ما حدث وتريد مثلي حلا، علما أن أحد المشايخ أبلغني أن الظاهرية يرفضون هذا النوع من الطلاق؟
أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق إذا صدر من الزوج من غير اختيار وإنما أكره عليه –بغير حق- فهو غير نافذ، لكن الإكراه المعتبر له شروط لا يتحقق بدونها.

قال المرداوي: يشترط للإكراه شروط: أحدها: أن يكون المكره بكسر الراء قادرا بسلطان أو تغلب، كاللص ونحوه.

الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به، إن لم يجبه إلى ما طلبه، مع عجزه عن دفعه وهربه واختفائه.

 الثالث: أن يكون ما يستضر به ضررا كثيرا، كالقتل والضرب الشديد، والحبس والقيد الطويلين، وأخذ المال الكثير. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.

وراجع الفتويين: 42393،126302
والذي نراه –والله أعلم- أن إغلاق زوجتك الباب، ومنعك من الخروج للدوام، وتهديدها لك بفضحك بشيء باطل، كل ذلك لا يعد إكراها معتبرا، وعليه فقد بانت منك زوجتك بهذه الطلقة الثالثة بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة