ليس للأب منع ابنته من زوجها ولا يلزم طاعته إذا أمرها بفراقه

0 148

السؤال

أنا متزوجة منذ أحد عشر عاما, وليس بيننا أطفال, بالرغم من سلامتنا جميعا، وزوجي لم يقصر في العلاج أبدا, لكن لم يشأ الله - والحمد لله على كل حال - وبعدها تزوج زوجي بقصد الإنجاب, لكني وقت علمي بزواجه بكيت وتأثرت, فلم يتحمل ذلك, وكاد أن يطلقني للمرة الثالثة؛ لأنه قد طلقني مرتين قبل ذلك دون علم أحد, وأنا منذ تسع شهور إلى الآن عند أهلي أطلب الطلاق لكنه رفض، فرفعت عليه قضية خلع عقب استخارة, لكني تفاجأت منذ فترة أن زوجي قد تعب نفسيا, وأنه أصيب باكتئاب بعدما تركته، وما زلت أحبه جدا, وتأثرت بتعبه, لكني أخاف أن يرمي علي يمين الطلاق هو, وعندئذ سيكون وقعها شديدا علي, وأبي رافض رجوعي له بشدة، كما أن أبي رفض أي اتصال يتم بيني وبينه, وأخفوا علي تعبه حتى لا أتردد في قراري, وأنا في حيرة من أمري: فحبه يمزق قلبي, وأتمنى أن أرجع إليه, ولا أريده أن يتضرر, ولا أريد أن أغضب أبي - جزاكم الله خيرا - علما أن الشيخ حدد موعدا للفسخ بعد شهر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تلزمك طاعة والدك في فراق زوجك، ولا حق له في منعك من الرجوع إليه، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف:  لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها, ولا زيارة ونحوها, بل طاعة زوجها أحق.

فالذي ننصحك به أن تتراجعي عن طلب الخلع, وترجعي إلى بيت زوجك, وتعاشريه بالمعروف، واجتهدي في استرضاء والدك, وحبذا لو توسط بعض الأقارب ممن لهم وجاهة عنده؛ ليقنعوه برجوعك لزوجك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة