هل يقع الطلاق قبل عقد النكاح

0 222

السؤال

هل يقع الطلاق المعلق على شرط قبل عقد القران - أي قبل الزواج -؟ حيث إني كنت أتحدث مع نفسي قبل الزواج متخيلا أنه قد وقع خلاف بعد الزواج بيني وبين من سأتزوجها في المستقبل, وأني علقت الطلاق على نزولها من البيت متلفظا بقولي: "إن نزلت من البيت تبقي ..." علما أني لم أوجه هذا الحديث لزوجتي, ولم أخبرها به, فهي لم تكن زوجتي في وقتها قبل عقد القران, ولكن بعد الزواج حدث بيني وبين زوجتي مشاجرة, وأرادت أن تترك البيت فعلقت الطلاق على نزولها من البيت مستخدما نفس القول السابق: "إن نزلت من البيت تبقي ..." ولكن زوجتي فعلت الشرط, ونزلت ظنا منها أني قلت صيغة الطلاق بصورة الإمكان إذا فعلت هي الشرط, أي أنها سمعت: "إن نزلت من البيت ممكن تتطلق" ولكني - كما ذكرت سابقا - قد صدر مني ذلك بصيغة جازمة, ولكن لم تكن نيتي وقوع الطلاق, وكانت نيتي منعها من النزول, ولكن منعا للوقوع في المحظور قد احتسبت ما حدث بعد الزواج وقوعا للطلقة الأولى, وقد راجعت زوجتي في عدتها الشرعية, فهل ما حدث مني قبل الزواج من حديث له أثر في وقوع طلقة أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق لا يصح قبل عقد النكاح، قال ابن قدامة - رحمه الله -: فأما غير الزوج، فلا يصح طلاقه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطلاق لمن أخذ بالساق وروى الخلال بإسناده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح.

وعليه, فلا عبرة بما صدر منك قبل عقد الزواج, ولا تحتسب به طلقة أخرى, وتراجع الفتوى رقم: 56012.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات