حكم دفع الأخت زكاتها لأخيها الذي لا يملك ثمن علاج العقم

0 204

السؤال

أنا امرأة ميسورة ماديا وعندي أخ متزوج حديثا راتبه لا يكاد يكفيه وتبين أن عنده مشاكل في الإنجاب ويحتاج للكثير من الفحوص والتحاليل وإجراء عملية، وأصبح راتبه لا يكفيه واضطر للاقتراض، مع العلم أن أمي ميسورة تستطيع مساعدته، لكنه لا يريد أن يخبرها، لأنه وزوجته اتفقا أن يبقى الموضوع سرا بينهما لا يعرفه أهل الطرفين، وعندي إخوة آخرون لا يستطيعون مساعدته، فهل يجوز لي دفع زكاة الحلي الذي حال عليه الحول وأتخذه للادخار وليس للزينة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أنه يجوز في الأصل دفع الزكاة للمريض الفقير إذا كان لا يملك ثمن الدواء، كما في الفتوى رقم: 187429، والفتوى المرتبطة بها.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: حاجة الإنسان للعلاج حاجة ملحة، فإذا وجدنا مريضا يحتاج للعلاج، لكنه ليس عنده مال يدفعه للعلاج، فإنه لا حرج أن نعطيه من الزكاة، لأن الزكاة يقصد بها دفع الحاجة. اهــ.

والذي يظهر لنا أن العقيم إذا رجي شفاؤه وكان لا يملك ثمن العلاج، فإنه يجوز دفع الزكاة إليه، لأن تأخر الإنجاب قد يكون لمرض، والمرض يشرع التداوي منه, قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا شك أن تأخر الإنجاب قد يكون لكون الرجل عقيما، وقد يكون لمرض يزول بالمعالجة، وحينئذ ننصح الذي تأخر إنجابه أن يعرض نفسه على الأطباء، لأن كثرة الأولاد أمر مطلوب للشارع، فليبحث، فإن قالوا إنه عقيم فالحمد لله، لا يعلم ما هو الصالح، وإن قالوا: إنه ضعيف فليستعمل المقويات، المهم أنه يعرض نفسه على الأطباء لعله يجد علاجا... اهــ.

فإذا كان مرضا يعالج ولم يملك المرء ثمن علاجه فهو فقير جاز دفع الزكاة له, وإذا جاز دفع الزكاة لأخيك لعلاج العقم فإنه من باب أولى أن يجوز دفع الزكاة في سداد دينه، لأن المدين من مصارف الزكاة.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة