هل يعد من البيع على بيع الأخ أن يعرض على زبونه سعرا أقل من سعره

0 208

السؤال

هل يجوز لصاحب شركة تجارية، أو سوبرماركت أن يعرض على زبون لشركة أخرى أن يشتري منه بدلا من الشركة التي اعتاد أن يشتري منها بسعر أقل؟ وهل هذا بيع على بيع أخيه المسلم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن هذه الصورة لا تدخل تحت بيع المسلم على أخيه المسلم؛ لأنه في مثل هذه الحالة لم يحصل بيع ولا سوم أصلا، فضلا عن الركون والتقارب، وإنما هي طلب من البائع وعرض منه على شخص أن يشتري منه في المستقبل ما كان اعتاد أن يشتريه من غيره.

جاء في الفواكه الدواني وهو من كتب المالكية: ولما كانت حرمة السوم مشروطة بما إذا كان البائع ركن إلى المشتري أشار إليه بقوله: (وذلك) أي ومحل حرمة السوم على سوم الغير (إذا ركنا) أي المتعاقدان أي بعضها إلى بعض، وفسر التراكن بقوله: (وتقاربا) بأن مال البائع إلى البيع، والمشتري إلى الشراء بحيث لم يبق بينهما إلا الإيجاب والقبول باللفظ، فحينئذ لا يجوز لأحد أن يزيد على عطاء ذلك المشتري، أو يعرض له سلعة أخرى يرغبه فيها حتى يعرض عن الأولى، وهذا التقييد من تفسير الراسخين، وبيان المتفقهين، فقد قال الإمام مالك في الموطإ: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم: { لا يبع بعضكم على بيع بعض } أنه إنما نهى عن أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الدراهم ويتبرأ من العيوب، وما أشبه ذلك ما يعرف به أن البائع ركن إلى المشتري، فهذا الذي نهي عنه.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة