حكم من طهرت ثم عاودها الدم آخر اليوم

0 161

السؤال

كنت قد طهرت من الحيض واغتسلت، وقضيت صلوات كان لا بد لي من قضائها وأنا طاهر قبل الحيض، وعندما دخل وقت المغرب وأتيت لأداء الصلاة في نفس اليوم الذي طهرت فيه رأيت دما أحمر، فتركت صلاة المغرب والعشاء، لأن الدم نزل في فترة العادة، والسؤال هنا: هل تلزمني إعادة الصلوات التي ذكرتها في بداية السؤال؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففترة الطهر التي رأيتيها، هي طهر يتخلل الحيض، وهو طهر في أصح قولي العلماء، لك فيه حكم الطاهرات، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 113118.

وعليه، فقضاؤك للصلاة التي شرع لك قضاؤها صحيح، ولا إعادة عليك، والدم الجديد حيض ما لم يجاوز خمسة عشر يوما لكن من أهل العلم من يشترط أن يكون الطهر المتخلل للحيضة يوما فأكثر، قال ابن قدامة في المغني: فإن المرأة متى رأت الطهر فهي طاهر تغتسل، وتلزمها الصلاة والصيام، سواء رأته في العادة، أو بعد انقضائها، ولم يفرق أصحابنا بين قليل الطهر وكثيره، لقول ابن عباس: أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل، ويتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم، فليس بطهر بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس، أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم، وهو الصحيح ـ إن شاء الله ـ لأن الدم يجري مرة، وينقطع أخرى، وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي بقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج {الحج: 78} ولأننا لو جعلنا انقطاع الدم ساعة طهرا، ولا تلتفت إلى ما بعده من الدم، أفضى إلى أن لا يستقر لها حيض، فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرا، إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها. اهـ

والفتوى عندنا على الأول ـ متى رأت الطهر فهي طاهر، ولو أقل من يوم ـ وراجعي الفتويين رقم: 135974، ورقم: 8293

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة