حكم إخراج كفارة اليمين في موائد إفطار الصائمين

0 167

السؤال

علي كفارة يمين وأردت أن أخرجها في موائد الرحمن ـ أدفع لهم مالا بتكلفة الوجبات فيشترون الغذاء ويحضرونه ويقدمونه للصائمين من المحتاجين ـ ولكن البعض نصحني ألا أفعل ذلك، لأن كفارة اليمين يجب أن تخرج على المساكين وأن من يفطر في موائد الرحمن هم فقراء وليسوا مساكين، فهل لي أن أكمل الإخراج على هذا النحو؟ أم أنه لا يجوز الإخراج في موائد الرحمن؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الذين يتناولون طعام الإفطار على ما يسمى بموائد الرحمن من الفقراء والمساكين، فلا مانع من دفع المال الذي يكفي للإطعام في الكفارة إلى من يقوم على هذه الموائد من الجمعيات الخيرية الموثوقة وغيرها ليقوموا بإطعامهم نيابة عنك، إذا كان إفطارهم مرتين لنفس العشرة، قال مالك في المدونة: ولا يجزئه غداء دون عشاء، ولا عشاء دون غداء.

ولو باشرت الإطعام بنفسك لكان أولى، وانظر الفتوى رقم: 78467، وما أحيل عليه فيها.

وأما قولك: إن من يفطر على موائد الرحمن هم فقراء وليسوا مساكين: فإنه لا فرق بين إطعام الفقير والمسكين، لأنهم جميعا محتاجون، وقد قال أهل العلم عن الفقير والمسكين: إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا.

وجاء في الشرح الممتع لابن عثيمين: والمسكين هنا يشمل الفقير والمسكين، لأن الفقير والمسكين إذا ذكرا جميعا كان الفقير أشد حاجة، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر صارا بمعنى واحد. اهـ

ولذلك، لا حرج عليك في دفع الكفارة في إفطار الصائمين لمن تثق به إذا كان الإفطار مرتين، وكان المفطرون من الفقراء والمساكين، وكانوا يفون بالعدد المشترط في الكفارة، وهو عشرة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة