موقف العامي عند اختلاف أهل العلم

0 228

السؤال

بعض المفتين يفتون بأن الصفرة والكدرة في زمن الطهر نجسة وتنقض الوضوء، وبعضهم يفتي بأنهما طاهرتان تنقضان الوضوء، وآخرون يقولون بأنهما طاهرتان لا تنقضان الوضوء، فأيهم أقلد إذا كانت ثقتي بعلم وورع هؤلاء؟ ولا تقل عن ثقتي بعلم وورع أولئك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما الصفرة والكدرة: فهما نجسان ناقضتان للوضوء، حيث لم تعدا حيضا، وليستا كرطوبات الفرج التي ذهب كثير من العلماء إلى طهارتها، وإن كانت ناقضة للوضوء عند الجماهير، وانظري الفتوى رقم: 178713.

ونحن لا نعلم أحدا من الفقهاء المعتبرين ينص على طهارة الصفرة والكدرة، وكذا لا نعلم أحدا قال بعدم نقض الوضوء بهما إلا أبا محمد بن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه ذهب إلى عدم انتقاض الوضوء بالصفرة والكدرة، قال رحمه الله: وأما الصفرة والكدرة والدم الأحمر: فسيذكر في الكلام في الحيض ـ إن شاء الله ـ حكمه وإنه ليس حيضا ولا عرقا، فإذا ليس حيضا ولا عرقا فلا وضوء فيه، إذ لم يوجب في ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع. انتهى.

والذي يظهر لنا أن هذا القول شاذ لا يعول عليه، وأما المسائل التي وقع فيها خلاف معتبر بين أهل العلم: فالذي يفعله العامي حيالها قد بيناه في الفتوى رقم: 120640، فلتنظر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى