متى تعدُّ الصفرة والكدرة حيضًا؟ هل في زمن العادة أم في زمن إمكان الحيض؟

0 169

السؤال

لدي تساؤل بخصوص الصفرة والكدرة بعد الطهر في أيام الحيض الكاملة ـ 15 يوما ـ فعن أم عطية ـ رضي الله عنها ـ قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ـ لكن في بعض الفتاوى التي أفتيتموها أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض ـ 15 يوما ـ تعد من الحيض حتى لو كانت بعد رؤية الطهر، وهنا يشق علي أن أقضي أيام رمضان، فنحن في آخر شعبان حيث أكملت اليوم السابع من الحيض, وأريد أن أقضي ما علي من أيام؛ لأنه بقيت علي أربعة أيام من أصل أحد عشر يوما علي قضاؤها، فماذا لو صمت بعضا منها ثم رأيت الصفرة في فترة لم أكمل فيها 15 يوما ـ عادة المرأة -؟ وهل تجب علي إعادة تلك الأيام؟ وكيف أوفق بين تلك الفتاوى وقول أم عطية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالذي استقرت عليه الفتوى في موقعنا أن الصفرة والكدرة إنما تعد حيضا إذا كانت في زمن العادة, لا في زمن إمكان الحيض, وكذا إذا كانت متصلة بالدم، ولتنظر الفتوى رقم: 134502.

وهذا متوافق مع حديث أم عطية المذكور، وبه استدل الحنابلة على مذهبهم الذي نفتي به، والقول بأنها حيض في زمن الإمكان هو قول الجمهور، ولتنظر الفتوى رقم: 117502، لبيان ما للعلماء من أقوال في حكم الصفرة والكدرة.

وعلى هذا، فإذا رأيت صفرة أو كدرة في غير زمن عادتك بعد أن انقطع الدم فلا تعديها حيضا, ولو كانت خلال الخمسة عشر يوما، ويجوز لك أن تصومي في تلك الأيام قضاء أو تطوعا، ومن عرض له عذر في آخر شعبان - كحيض أو مرض - بحيث لم يتمكن من قضاء ما عليه فليقض بعد رمضان التالي، ولا تلزمه الفدية على ما رجحناه في فتوانا رقم: 161077.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة