لا تشرع التسمية عند غسل القدمين في الوضوء

0 179

السؤال

سميت في أول وضوئي للصلاة، وعند غسل القدمين سميت مرة أخرى، فهل وضوئي صحيح؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتسمية في أول الوضوء مستحبة عند جمهور العلماء، وأما أثناء الوضوء: فلم ينقل شيء من الدعاء، ولا الذكر، قال ابن القيم في زاد المعاد: ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولا علمه لأمته، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله، وقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين في آخره، وفي حديث آخر في سنن النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. انتهى.

وعليه، فلا يشرع لك ذلك، ولكنه لا يبطل الوضوء، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 121832.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة