حكم من نذر أن يفعل شيئًا وشكّ هل نذر عن مرة واحدة أم عن كل مرة

0 308

السؤال

نذرت أن أفعل شيئا وشككت هل قمت بالنذر مرة واحدة، أو عن كل مرة؟ فماذا أفعل إن كان عن كل مرة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تكن نيتك تكرار النذر, ولم تكن صيغته تقتضي التكرار مثل أن تقول: كلما وقع كذا فلله علي كذا .. فليس عليك القيام به إلا مرة واحدة، وكذلك إذا شككت في ذلك هل كان بنية التكرار .. فلا يلزمك تكراره؛ لأن الأصل ـ كما قال العلماء ـ براءة الذمة، فلا تعمر إلا بمحقق، وانظر الفتوى رقم: 102321، بعنوان: من شك هل صدر منه نذر أم لا، أو شك في نوعه.

وأما إذا كان نذرك قد حصل بصيغة تقتضي التكرار: فإنه يلزمك تكراره كلما حصل ما علق عليه؛ لأن نذر الطاعة يجب الوفاء به على الكيفية التي نذره بها صاحبه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة