هل يلزم نطق الشهادتين عند إزالة النجاسة؟

0 283

السؤال

هل يكفي لطهارة المكان - نزل عليه شيء من الدورة الشهرية - صب الماء عليه؟ وقد سمعت من البعض أنه لا بد من إلقاء الشهادة عليه، أي أن نقول ونحن نصب الماء: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله" أصحيح أني كلما شككت في طهارة شيء أو كنت أغسل شيئا غير طاهر - كبول طفلي، أو أو شيء من العادة الشهرية - فلا بد أن أتشهد وأنا أصب عليه الماء؟ أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمحل الذي ثبتت نجاسته - سواء كان ثوبا، أو بدنا، أو مكانا - فإنه يطهر بغسله بالماء الطهور، ولا نعلم دليلا على مشروعية كلمة التوحيد عند تطهير النجاسة، وإنما شرع لنا بعد الوضوء أن نقول ما ورد، فقد روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر، قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي، فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين، مقبل عليهما بقلبه ووجهه، إلا وجبت له الجنة, قال: فقلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جئت آنفا، قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ، أو فيسبغ، الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.

وليس كون كلمة التوحيد أفضل الكلام أنه يشرع قولها في أي موضع.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: السؤال الخامس من الفتوى رقم: (4160)

س5: ما حكم التهليل يعني قول: (لا إله إلا الله) مثلا ألف مرة في اليوم، وما حكمها في الأموات عند حملانهم إلى القبر؟

ج5: هذا الذكر المذكور في السؤال له فضل عظيم، وكلما زاد الذكر زاد الأجر، ولا نعلم لهذا التحديد أصلا، وكذلك لا نعلم دليلا يعتمد عليه أنها تقال عند حمل الأموات إلى القبور، بل هي بدعة.

وجاء في فتاوى ابن عثيمين:

س - عند ما تقرأ في كتاب الله وتمر علينا سجدة، ونحن في مكان غير المسجد والمصلى، كالمدرسة, وغيرها, نقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" أربع مرات، فهل يجوز ذلك أم لا؟ وإذا كان لا يجوز فماذا نفعل؟ أفتونا - رحمكم الله -

ج- إذا مر القارئ بآية سجدة، فإن كان في محل يمكنه فيه السجود فليسجد استحبابا، ولا يجب السجود على القول الراجح ... وإذا لم يسجد فإنه لا يقول شيئا بدل السجود؛ لأن ذلك بدعة، ودليله أن زيد بن ثابت قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقوله بدلا عن السجود.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة