حكم نكاح ابنة بنت العم من الرضاعة

0 181

السؤال

فضيلة الشيخ أرجو أن تفتيني في التالي:‏
لقد أرضعتني جدتي من أبي عدة مرات, ‏وأرضعت كذلك ابنة عمي: أخي أبي, وحسب ‏الشرع فإنه لا يجوز لي أن أتزوج ابنة عمي ‏وذلك لأنها أختي من الرضاعة، ولكن سؤالي: هل ‏يجوز لي أن أتزوج ابنة بنت عمي باعتبار أن ‏أمها أخت لي من الرضاعة؟
أتمنى أن تفتيني في ‏ذلك في أقرب فرصة. وجزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبنت الأخت من الرضاعة محرمة كتحريم بنت الأخت من النسب، فعن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. متفق عليه.

وعليه؛ فإن كانت ابنة عمك أختا لك من الرضاعة، فلا يجوز لك الزواج من بنتها .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة