لا يجوز التيمم مادام الماء موجودا ويقدر على استعماله

0 227

السؤال

رجل يعمل دواما ليليا في إحدى الشركات ويسمح له بالنوم ساعة، وخلال هذه الساعة نام فاحتلم، فاستيقظ فلم يجد في دورات المياه رشاشا يستطيع الاستحمام من خلاله، أو الاغتسال، وبقي على جنابته، فماذا يفعل؟ وهل يتيمم؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يتوقف الاغتسال على استعمال الدش، إذ يمكن أن يتناول الإنسان الماء، أو يضعه في إناء ونحوه ثم يغتسل الغسل الكامل أو المجزئ، والذي سبق بيانه في الفتوى رقم: 180213.

ولا يجوز أن يبقى على جنابته بحيث تفوته صلاة الصبح، كما لا يجوز له التيمم ما دام يجد الماء ويقدر على استعماله دون ضرر.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة