هجره صديقه ويرفض مصالحته.. الحكم.. والواجب

0 201

السؤال

كان لي صديق, وذات يوم تخاصمنا ولم يعد يكلمني أو أكلمه, وكان ذلك بسبب أني لمسته بكرسي من غير قصد, لكنه أصر على أن يفهمها أنها بقصد مني, مع أني شرحت له ماذا حصل, ومنذ ذلك الحين لم يعد يكلمني, ومرت فترة, وبعد ذلك حاولت أن أزيل تلك المشاحنة بكلمة طيبة, فكنت مارا من ورائه فقلت له: "إذا سمحت هل تبتعد قليلا" فقال: "تفضل" ولكن هذا لم يجد نفعا, وبقينا متخاصمين, وبعد ذلك بفترة كنا في الحصة المدرسية, وكان علي الخروج إلى الخارج لمكالمة ضرورية, وكان هو مادا رجليه على الباب فنظرت إليه لكي يبعد رجليه لكي أذهب, ولكنه لم يفعل, فقفزت ولمسته بغير قصد, وبدأ بالنظر إلي بحقد, ولكني لم أعط الموضوع اهتماما, وعندما رجعت حصل نفس الشيء ولمسته مرة أخرى, فبدأ بالصراخ والإهانة, ولم أفعل شيئا أيضا, وقلت له: احتراما للأستاذ لن أكلمك حتى يخرج, وعندما انتهت الحصة الدراسية كان في انتظاري, وكان يريد افتعال مشكلة, فلم أعطه أي اهتمام, فإذا به يغدر بي من خلف ظهري ويضربني, فما كان مني إلا أن دافعت عن نفسي, ومرت سنة على هذا الحال, وأنا الآن إنسان ملتزم منذ فترة قصيرة, وأريد أن أعرف هل من الواجب علي أن أذهب لمصالحة مثل هذا الشخص؟ وهل يقع علي إثم إذا لم أصالحه, ولا أدخل في مغفرة الله - كما في الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم -؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهنيئا لك بالالتزام, ونسأل الله أن يثبتنا وإياك.

وأما عن مشكلتك المذكورة فننصحك بمصالحة زميلك, والصبر, ومكافأة الإساءة بالحسنى، فقد قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم {فصلت:34-35}.

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا؛ إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا.

 واعلم أنه لا إثم عليك, ولا تحجب عنك المغفرة إن كنت لست هاجرا له, ولا رافضا للصلح معه، واحرص على السلام عليه كل ثلاثة أيام على الأقل، ففي الحديث: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر, وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم, وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبو داود, وأصله في البخاري ومسلم.

 قال ابن حجر: قال أكثر العلماء: تزول الهجرة بمجرد السلام ورده، وقال أحمد: لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها أولا، وقال أيضا: ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسلام, وكذا قال ابن القاسم. اهـ
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة