هل شعر الصدغين من الرأس فيمسح أم من الوجه فيغسل؟

0 244

السؤال

هل يجب في الوضوء مسح شعر الصدغين الذي يمتد إلى مكان قريب من الذقن؟ وهل يجب مسح كل هذا الشعر الذي يمتد تقريبا إلى الذقن أم أنه يغسل مع الوجه؟ وهل يعتبر من الوجه لا من الرأس؟ حيث إن غسل الوجه يكون بين الأذنين عرضا وبين منابت الشعر إلى الذقن طولا, وأريد أن أعلم ما هو حد مسح الرأس في الوضوء من أوله إلى آخره, وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان سؤالك عن الشعر الذي يكون أمام الأذن وهو المعروف عند الفقهاء بالعذار, وهو الشعر النابت على العظمين الناتئين ـ أي البارزين، المسامت لصماخ الأذن ـ أي: ثقبها ـ فهذا الشعر من الوجه, ويجب غسله عند غسل الوجه، قال ابن قدامة في المغني: ويدخل في الوجه العذار، وهو الشعر الذي على العظم الناتئ الذي هو سمت صماخ الأذن، وما انحط عنه إلى وتد الأذن. انتهى.

وجاء في الموسوعة الفقهية: قال الفقهاء: العذار ـ وهو الشعر النابت على العظم الناتئ أي: المرتفع المسامت صماخ الأذن وهو خرقها ـ من الوجه فيغسل معه. انتهى.

والشعر المنتهى بالذقن من اليمين واليسار هو شعر العارضين, وهو من اللحية, ويجب غسله مع الوجه, جاء فى فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين: اللحية هي شعر الخدين والوجه, ولكن لكل جزء منها اسم, فالذي على اليمين واليسار يسميان العارضين, والذي في ملتقاهما من أسفل يسمى الذقن, وكل ذلك يدخل في مسمى اللحية, فاللحية إذن تشمل جميع ما على الوجه من الشعر. انتهى.

وأما إن كنت تعني بشعر الصدغ: الشعر المسامت لرأس الأذن فهذا من الرأس، ويمسح مع الرأس, قال ابن قدامة في المغني: فأما الصدغ، وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار، وهو ما يحاذي رأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا، والنزعتان وهما ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا في جانبي الرأس، فهما من الرأس. انتهى.

وحدود الرأس تبدأ من منابت الشعر المعتاد, ويشرع مسحه في الوضوء, ويجزئ عند بعض أهل العلم الاقتصار على مسح بعض الرأس ولا يضر ترك بعضه, وإن كان الأولى مسح جميعه خروجا من خلاف أهل العلم؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 167427.

وراجع في صفة مسح الرأس الفتوى رقم: 174383.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة