لا يجوز للمعتدة السفر لقضاء العيد مع أهلها

0 212

السؤال

هل يجوز لي الذهاب إلى أهلي وهم في مدينة أخرى لقضاء إجازة عيد الأضحى معهم وأنا مازلت في عدة الوفاة، لأن زوجي توفي في شهر رمضان؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة إذا توفي زوجها لزمها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، وقد سبق بيان أحكام الإحداد في الفتوى رقم: 5554.

ومن هذه الأحكام، أنها لا تبيت خارج بيتها إلا لضرورة، قال ابن قدامة: وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلا إلا لضرورة.

حتى إن الجمهور لم يجز للمعتدة من الوفاة السفر للحج الواجب، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أن المعتدة من الوفاة ليس لها أن تخرج إلى الحج، ولا إلى غيره، روي ذلك عن عمر، وعثمان ـ رضي الله عنهما ـ وبه قال سعيد بن المسيب، والقاسم، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد وأصحاب الرأي، والثوري.

وعليه، فلا يجوز لك الخروج إلى أهلك والمبيت عندهم لقضاء إجازة العيد معهم ما دمت في عدة الوفاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة