لا يقع الطلاق بالكناية إلا بالنية

0 211

السؤال

أنا متزوج ولي زوجة وابن وبنات، وكثير الغضب، غضبت على زوجتي مرارا وأنا مصاب بمرض الوسواس تارة في الصلاة أو في الوضوء وكلما غضبت عليها قلت لها: انكسار، أو هلك، أو فوضى، أو فساد، ومقصودي: تعظيم الأمر وتخويفها، لا طلاقها، وأثناء نطقها بدأ حديث النفس يقول لي: هل تقصد بهذا الكلام طلاقها؟ فقلت غاضبا في القلب: نعم مع تحرك رأسي إشارة إلى الموافقة، لكنني لم أتكلم به بلساني، مع أنني في أول الأمر لست قاصدا الطلاق، وفجأة حصل حديث النفس عند الغضب، والحمد لله لم أتكلم بلساني، بل مجرد الإشارة، وبعد ذلك ندمت ولا أدري لماذا جاء حديث النفس؟ ومثل هذا يحدث كثيرا معي عند الغضب، فماذا علي؟ وهل حصل طلاق بائن؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق إنما يقع باللفظ الصريح، أو بالكناية مع النية، أما حديث النفس بغير لفظ فلا يقع به طلاق، وعليه فما تلفظت به دون قصد الطلاق فلا أثر له، ولا عبرة بما يدور في نفسك بسبب الوساوس، فأعرض عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها، وننصحك بمجاهدة نفسك لاجتناب الغضب الشديد، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني قال، لا تغضب، فردد مرارا، قال: لا تغضب. رواه البخاري.

قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة