من أحكام المسح على الجوربين

0 207

السؤال

فضيلة الشيخ: ما الحكم في حال ما إذا أخطأت في صفة المسح على الجوارب، كأن أمسح مثلا على ظاهر قدمي وشيئا من عقبي بدون تعمد مسحه. هل هذا مبطل للوضوء؟
لدي سؤال آخر يتعلق بالمسح على الجوارب: حيث إني كنت مرة في طريق سفر، وتوقفنا لأداء الصلاة في منطقة برية، وقد كنت أرتدي جوربين وفي أثناء وضوئي تبلل الجوربان من أثر الماء الساقط عليهما، وتغلفا بطبقة رقيقة من الطين، لكني مسحت عليهما رغم وجود تلك الطبقة الرقيقة من الطين!
هل هذا يؤثر؟ وإذا كان كذلك هل أعيد صلاة العشاء قصرا كما أديتها في سفري؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما قمت به من مسح أعلى الجورب مع العقب هو مجزئ, ولا يبطل المسح بذلك؛ وراجعي الفتوى رقم: 68623 .

وبخصوص المسح على الخفين مع طبقة رقيقة من الطين فلا يضر، أما إذا كانت الطبقة كثيفة بحيث تصير حائلا فلا يجزئ المسح مع وجودها كما سبق في الفتوى رقم: 58497والفتوى رقم: 56974.

وفى حال بطلان صلاة العشاء قصرا، فقد اختلف أهل العلم هل تعاد في الحضر قصرا أو تامة, والأحوط إعادتها تامة خروجا من خلاف أهل العلم كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 115665.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة