حكم الصفرة والكدرة بعد التيقن من الطهر

0 205

السؤال

لا أعرف هل اليوم السابع من أيام عادتي أم لا وكذلك الثامن. فما أراه في اليوم السابع من الصفرة أعده حيضا ولا أغتسل، وما أراه في اليوم الثامن شيء يسيرا جدا جدا جدا؛ ولهذا لا ألتفت إليه، خصوصا وأنه لا يغلب على ظني أن اليوم الثامن من أيام العادة بل مجرد شك. وبعد أن أغتسل أقضي الصلوات التي لم أصلها في اليوم السابع لاحتمال أن تكون هذه الصفرة ليست حيضا، وأحيانا تكون الصفرة التي أراها في اليوم السابع بعد رؤية الطهر أو غالبا.
فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أن الصفرة والكدرة حيض في زمن العادة، أو إذا كانت متصلة بالدم؛ وانظري الفتوى رقم: 134502، وعليه؛ فما دمت تتيقنين أن عادتك ستة أيام، فالأصل أن الزائد ليس من أيام العادة، فإذا رأيت الطهر فبادري بالاغتسال، ثم إذا عاودتك الصفرة أو الكدرة في اليوم السابع فلا تعديها حيضا، وأما إذا اتصلت بالدم فإنها تعد حيضا حتى تنقطع وتري الطهر؛ ولبيان ما يحصل به تحقق الطهر انظري الفتوى رقم: 118817.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة