لا يغيب الرجل عن زوجته بغير رضاها ما استطاع

0 351

السؤال

عندمـــا يغيـــب الزوج عن زوجتــه لمــدة سنــة في الخــارج / هــل يدفع لهــا صــداقا و مهـــرا جديــدا أو ماذا يفعل وشكـــــرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا غاب الرجل عن زوجته سنة ولم يكن قد طلقها بل لا تزال في عصمته، فإنه لا يشرع أن يعقد عليها عقدا جديدا لأنها زوجته، ولا يجب لها مهر جديد.
ولكن إن كان قد طلقها وكانت الطلقة الأولى أو الثانية وانقضت العدة، فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدين، وينبغي للزوج أن يتجنب الغياب عن الزوجة بغير رضاها ما استطاع، وإن غاب فلا يتجاوز ستة أشهر إلا برضاها، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل ابنته حفصه: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: خمسة أشهر، ستة أشهر، فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر.. يسيرون شهرا ويقيمون أربعة ويسيرون شهرا راجعين.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وسئل أحمد أي ابن حنبل رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر.
وقال صاحب كشاف القناع من فقهاء الحنابلة: وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة