مات عن زوجة وابن وخمس بنات

0 185

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 5
(زوجة) العدد 1
- إضافات أخرى: مع العلم أن للورثة منزلا قدر بمبلغ وقدره3 ملايين و300 ألف، ولا شيء سواه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... ) النساء : 12. والباقي للابن والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... ) النساء : 11 . فتقسم التركة على ثمانية أسهم:

للزوجة ثمنها: سهم واحد.

وللابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد. 
وإذا كان المنزل لا يمكن قسمته عمليا بين الورثة - كما هو الغالب – وطالب أحدهم ببيعه، وجب بيعه، وقسم ثمنه بين الورثة القسمة الشرعية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وما لا يمكن قسمة عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه، بيع وقسم ثمنه، وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني، وذكره الأكثرون من الأصحاب. اهــ.
وقال أيضا: كل ما لا يمكن قسمه فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك. اهــ.

وانظر الفتوى رقم: 104153.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة