لا حرج في زواج المطلقة بعد انقضاء عدتها ولا عبرة بالقوانين المخالفة للشرع

0 159

السؤال

أنا سيدة كنت أعيش مع زوجي، وطلقني لفظا، وذهب عني إلى بيت آخر، وبقيت مع أولادي، وذهبت للمحامي الذي قال لي إن القانون الكندي لا يعتمد الطلاق إلا بعد سنة.
وأنا أخاف على نفسي من الحرام.
هل يمكنني الزواج شرعيا لحين انتهاء الإجراءات المدنية في المحكمة؟

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا تلفظ زوجك بطلاقك، وانقضت عدتك منه، فقد بنت منه، وأصبحت أجنبية عليه، فلا حرج عليك في الزواج من غيره؛ وانظري الفتوى رقم: 30332.
  وإذا كان القانون لا يعترف بالطلاق إلا بعد سنة، فلا يخفى عليك أن زواجك والحالة هذه قد يعرضك للمساءلة القانونية، ولا ينبغي للمسلم أن يوقع نفسه فيما يؤدي به إلى الحرج. وننبه إلى أن هذا من مساوئ الإقامة في بلاد الكفر، فمهما أمكن المسلم الإقامة في بلد إسلامي فهو أولى له، بل لا تجوز الإقامة في بلاد الكفر، وتجب الهجرة على من يخشى الفتنة في دينه؛ وراجعي الفتوى رقم: 2007 ، والفتوى رقم: 108355.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة