مذاهب العلماء في قطع الصلاة بعد الشروع فيها، وكيفيته

0 221

السؤال

ما حكم قطع الصلاة بعد الشروع فيها سواء الفرض أو النافلة لأمر ما؟ وهل تقطع بتسليم أم بدون تسليم؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا في الفتوى رقم: 136717، أنه لا يجوز قطع الفريضة.

وبينا في الفتوى رقم: 96382، الخلاف في جواز قطع النافلة.

وأما التسليم: فقد بينا في الفتوى رقم: 33510، أن المصلي إن قطع صلاته فله أن يخرج بسلام، وله أن يخرج بفعل مناف للصلاة، ولا يتعين شيء من ذلك، لعدم ورود ما يدل عليه.

وأما إن بطلت الصلاة بالحدث ونحوه: فإن صاحبها لا يحتاج إلى التسليم حينئذ، كما بيناه في الفتوى رقم: 37276.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات