حكم تحدث المرأة بصوت طفل أو طفلة أو رجل لأداء دور شخصية كرتونية

0 244

السؤال

الخضوع بالقول للمرأة: هل العبرة بصدور الصوت من المرأة أم بالصوت نفسه ؟
بمعنى إذا قامت امرأة بأداء صوت طفلة أو طفل في شخصية كرتونية، مع ما ستؤديه من لقطات دلال، وضحك، وربما تنشد ألحانا دون موسيقى وغيره. فهل في ذلك شيء خصوصا أنه لن يعلم أحد أن المؤدية امرأة؟
وإذا قامت بتغيير صوتها إلى صوت رجل لتؤدي شخصية كرتونية ذكورية. هل في ذلك تشبه بالرجال ؟
علما أنني لا أملك من محارمي من يمكنه مساعدتي في أداء أصوات هذه الشخصيات، وإن أحضرت أجانب -في حضرة محارمي- فقد أضطر لأشرح لهم كيف يجب أن يقوموا بأداء هذا وذلك، والشرح وتصحيح الأخطاء وغيره، ولا أملك حقيقة إلا صديقاتي لمساعدتي.
فكيف أفعل إن كان ذلك لا يجوز ؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصوت المرأة ليس بعورة على القول الصحيح، ومع ذلك فقد ورد الشرع بنهي المرأة عن تليين الصوت وترخيمه كما في قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا {الأحزاب:32}. وعلى هذا فالحالة المذكورة في السؤال لا يظهر لنا ما يمنع منها إن لم تخش منها فتنة. 

وأما محاكاة المرأة صوت الرجال فلا يجوز؛ لما فيه من التشبه بالرجال، وهو أمر محرم شرعا، وملعونة صاحبته. وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 188803 .

  وإذا كانت المرأة في حاجة إلى الكلام مع الرجل، وراعت في ذلك الضوابط الشرعية من الستر والحجاب، وعدم الخلوة أو الاختلاط ونحو ذلك، فلا حرج. وبوجود المحرم تكون الريبة أبعد، والفتنة آمن. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة