المفتى به عندنا في الطلاق في طهر حصل فيه جماع

0 136

السؤال

طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة, وبانت مني بينونة كبرى حسب فهمي, واستخرجت صكا من المحكمة بذلك, وبعد فترة وأنا جالس وحدي قلت: "هي طالق طالق" وأنا معتقد أن تلفظي هذا لا يعني شيئا؛ لأنها بانت مني, وليس له اعتبار؛ لأن كل شيء انتهى, وبعد مرور عام سمعت أن الطلاق في طهر جامعتها فيه طلاق بدعي لا يقع, واستفتيت وأكدوا ذلك؛ وقد كانت طلقتي الثانية في طهر جامعتها فيه, وقد ذهبت للمحكمة ووعدني القاضي بنقض الصك, فهل طلاقي بعد الثلاث له اعتبار, علما أني تلفظت به وأنا أعتقد أنه لا يقدم ولا يؤخر, أفتوني - جزاكم الله خيرا - فأنا في حيرة من أمري, علما أن الزوجة تريد الرجعة, وأنا كذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي عليه أكثر أهل العلم - وهو المفتى به عندنا - أن الطلاق في الحيض, أو في طهر حصل فيه جماع واقع رغم حرمته.

وعليه؛ فقد بانت منك زوجتك, ولا أثر للطلاق بعد البينونة, ولا لرغبتكما في الرجوع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة