لا بأس على المرأة في كشف العين إذا دعت الحاجة

0 188

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تخفف غطاء الوجه من عند عينيها حيث أنها قد طاحت أكثر من مرة في الشارع وأمام جمع من الرجال وحاولت مع زوجها أن تلبس النقاب وتخفف من عند عينيها لكن رفض وقال ما فيها شي لو طحتي في سبيل طاعتي وهي بأمر الله ملتزمه لا تريد إلا فتحة بسيطة حتى تشوف الطريق وياليت تنصحون الرجال الذين يتعسفون على زوجاتهم ولا هم الواحد إلا أن تسمع زوجته كلامه وبس ؟ أفيدوني بسرعه وشكرا....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام على النقاب في الفتوى رقم:
1560، والفتوى رقم:
18552.
وعليه، فإذا استطاعت الأخت السائلة أن تغطي عينيها بغطاء خفيف تستطيع أن ترى من خلاله فلتفعل ذلك طاعة لربها وطاعة لزوجها، أما إذا كان عدم كشف الغطاء سيؤدي إلى السقوط فإنه لا بأس عليها في أن تكشف عينيها لترى الطريق، ولتقتصر على ما تدعو الحاجة إليه، وعلى زوجها أن يتفهم ذلك، ولمعرفة الحقوق الزوجية راجعي الفتوى رقم:
3698، والفتوى رقم:
5381.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة