هل تسقط ولاية الأب الذي يسب الدين ولا يصلي؟

0 149

السؤال

أعلم أن النكاح بدون ولي باطل, فماذا إذا كان الولي يسب الدين، وأبعد ما يكون عن الله، ولا يصلي، ولكن ابنته ذات خلق ودين، ولكن في ذات الوقت علاقته بابنته ليست قوية، فهي لا تستطيع أن تقول له: انطق الشهادة بعد سب الدين، وهي لا تعلم هل ينطق الشهادة بعد سب الدين أم لا؟ ولا تعرف أيضا هل يعرف أنه إذا لم ينطق الشهادة لا يدخل الإسلام؟ وكانت ترى موقعه عبر الفيس بوك، وكان مشتركا في فريق اسمه: "تخاريف البخاري" فماذا تفعل إذا أراد أحد أن يتزوجها؟ هل يصح أن يكون الولي بهذه الصفات؟ مع العلم أنها لا يمكن أن تحدثه في أمور الدين، فهي ليست على علاقه قوية به، ولا تستطيع أن تقول له لا يمكن أن تصبح وليا لي وأنت بهذه الصفات؟

الإجابــة

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان والد تلك الفتاة تاركا للصلاة، ومشاركا في المواقع التي تطعن في الدين، ومعتادا على سب الدين، فهو كافر خارج من الملة؛ وانظري الفتوى رقم: 133
وما دام هذا الأب كافرا: فلا يصح أن يزوج ابنته المسلمة.

قال ابن قدامة - رحمه الله -: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم, منهم: مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي, وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

وحيث كان الأب غير أهل للولاية، فالذي يزوج البنت جدها، فإن لم يكن فأخوها، فإن لم يكن فابن أخيها، فإن لم يكن فعمها؛ وانظري الفتويين: 63279، 22277

وإذا لم يكن بالإمكان رفع الأمر إلى القضاء للحكم بكفر أبيها، ونزع الولاية منه، فيقوم من بعده من الأولياء بإجراء العقد، ولو بغير علم أبيها، ولا يضر بعد ذلك أن يتم التزويج في الأوراق الرسمية عن طريق أبيها.

والواجب على البنت أن تنصح أباها، وتأمره بالمعروف، وتنهاه عن المنكر برفق وأدب، وعليها مصاحبته بالمعروف، مهما كان حاله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة